سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

286

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : ان كان الجانى ابانه : ضمير منصوبى بعنق راجعست . قوله : و الّا يعنى و اگر جانى سر مجنى عليه را جدا نكرده بلكه بنحو ديگرى وى را كشته باشد . قوله : ففى جوازه نظر : ضمير در [ جوازه ] به جدا كردن گردن راجعست و مقصود از [ نظر ] وجود دو احتمال مىباشد . قوله : من صدق استيفاء النّفس بالنّفس : دليل است براى احتمال جواز . قوله : و زيادة الاستيفاء الخ : دليل است براى احتمال عدم جواز . متن : و لا يجوز التمثيل به أي بالجاني بأن يقطع بعض أعضائه و لو كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق و التحريق و المثقل بل يستوفى جميع ذلك بالسيف . و قال ابن الجنيد : يجوز قتله به مثل القتلة التي قتل بها ، لقوله تعالى : ) بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ( و هو متجه لو لا الاتفاق على خلافه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و : جايز نيست كه جانى را مثله نمايند اگرچه جنايتش مثله كردن و غرق نمودن يا سوزاندن و يا با جسم سنگينى مجنى عليه را از پاى درآوردن باشد . شارح ( ره ) در ذيل [ و لا يجوز التمثيل ] مىفرماين : ضمير در [ به ] به جانى عود مىكند و مقصود از [ تمثيل ] قطعه قطعه كردن اعضاء مىباشد . سپس در دنبال [ و لو كانت جنايته الخ ] مىافزايند :